الشيخ الصدوق

278

من لا يحضره الفقيه

السيد وبين عبده ربوا " . ( 1 ) 4002 - وقال الصادق عليه السلام : " ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا ( 2 ) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا " . ( 3 ) 4003 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا - ( 5 ) إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ( 6 ) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل " . ( 7 ) 4004 - وروى غياث بن إبراهيم ( 8 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان " . ( 9 )

--> ( 1 ) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا . ( 2 ) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي في دار الحرب . ( 3 ) تقدمت دعوى الاجماع عليه . ( 4 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة . ( 5 ) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا . ( 6 ) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أي لا تأخذ منه الزيادة . ( 7 ) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم . ( مراد ) ( 8 ) الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق . ( 9 ) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا .